Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2565

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. اشتراط الشريك على شريكه أن يحصل على مبلغ محدد

اشتراط الشريك على شريكه أن يحصل على مبلغ محدد

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ﷺ..

استثمرت مبلغا من المال في تصنيع الأقمشة واشترطت على الشريك الذي يقوم بالتصنيع والبيع أن يمنحني مبلغا عن كل متر، فهل هذا الربح فيه شبهة ربوية؟ وبارك الله فيكم، وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشرط المذكور لا يجوز في الاستثمار، جاء في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة. انتهى.

والمشروع في الشركة أن يكون نصيب كل من الشريكين في الربح حصة شائعة منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2565 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.