Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2570

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. الاشتراك في شركة على أن يسترد المال مع نسبة مضمونة

الاشتراك في شركة على أن يسترد المال مع نسبة مضمونة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة تتعامل مع البورصة العالمية على النحو التالي: أقوم بدفع مبلغ ٥٠٠٠ دينار مثلاً ولا يسترجع حسب العقد قبل ٦ أشهر يدفع لي نسبة أرباح ما بين ٢-٥ بالمائة من رأس المال كل شهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن السؤال نقطتين هما:

١- تحديد أجل لا يسترجع المال قبله.

٢- دفع نسبة مضمونة كل شهر.

فأما النقطة الأولى فقد اختلف فيها أهل العلم، وكنا قد بينا آراءهم فيها من قبل، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٦٧٠.

وأما النقطة الثانية فقد اشتملت على ضمان رأس المال مع زيادته كل شهر، وهذا يصير الصفقة قرضاً بفائدة، وذاك هو صريح الربا وهو حرام بإجماع المسلمين، فتبين -إذاً- أن الاشتراك على النحو الوارد في السؤال حرام، ولا يجوز بحال من الأحوال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2570 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.