Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2594

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. حكم تحديد الربح بمبلغ محدد

حكم تحديد الربح بمبلغ محدد

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال: أريد الاستفسار يوجد شركة تقول بأنها مضمونة الأرباح فعندما نشترك معهم ندفع ٤٠ ألفا فتكون الأرباح ٢٥ ألفا وطلبنا من الشركة تحديد النسبة ولكن أجابوا بأن النسبة محددة لديهم وأرباحهم مضمونة لذلك فإن الأرباح لا تتغير عن ٢٥ ألفا، فهل هذا حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجمع أهل العلم على أن تحديد مبلغ محدد في الشركة حرام، وأن وجود هذا الشرط يفسد الشركة.

جاء في المغني قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.

وعليه؛ فلا يحل الاشتراك من هذه الشركة التي تجعل للمشارك مبلغا محددا، ومهما قيل من مسوغات لهذا التحديد فإنه كلام باطل لا يلتفت إليه.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2594 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.