Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2609

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. حكم كون نصيب أحد الشريكين مبلغا محددا من الربح

حكم كون نصيب أحد الشريكين مبلغا محددا من الربح

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان عقد إيجار المحل باسمي وجاء أحد ليشاركني وقال لي سوف أزودك بالبضاعة التي يحتاجها المحل ونشترك في الإدارة ونتقاسم دفع الإيجارة وأدفع لك كل شهر ألف ريال مثلاً ولا علاقة لك بالأرباح والخسائر؛ حتى أجور العاملين يتحملها هو، فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ السائل يملك بضاعة في المحل المذكور أو يملك معدات ونحوها وأراد آخر أن يشاركه فالطريقة الشرعية أن تقوّم هذه البضاعة أو هذه المعدات بالنقد ثم تجعل رأس مال مقدماً من قبل الأخ السائل لعدم صحة شركة تكون رأس مالها نقدا من أحد الشريكين وعرضا من الآخر، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: ٤٤٤١٨.

ثم إذا حصل ما تقدم فيجب أن لا يشتمل عقد الشراكة على ما هو ممنوع منه شرعاً، وعلى رأس ذلك ضمان الشريك الخسارة إن حصلت، وكذلك أن يجعل لأحد الشريكين مبلغ محدد من الربح، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يجوز أن يجعل لأحد الشركاء فضل دراهم محدودة وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة. انتهى.

وللوقوف على الصورة الصحيحة للشراكة في مثل حالة المسألة المعروضة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٧٨٥١٩، والفتوى رقم: ٩٥٠٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2609 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.