Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2643

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. المشاركة في مشروع أقيم بمال ربوي لصالح الفقراء

المشاركة في مشروع أقيم بمال ربوي لصالح الفقراء

[السُّؤَالُ]

ـ[أقام شخص مشروعاً خيرياً للأسر الفقيرة من مال ناتج عن ربا، فهل يجوز المشاركة في هذا المشروع حتى يكبر ولا يطمع فيه أحد، وأخذ الأرباح الخاصة بالنسبة للمال المودع، علماً بأن المال الخاص بالربا لصالح الأسر الفقيرة كله بما فيه الأرباح، أما مال المساهمين سيكون خاصا بهم هو وأرباحه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل أن حرمة الفوائد الربوية لا تتعدى إلى الفقراء الذين صرفت إليهم تلك الفوائد على سبيل التخلص منها، قال الغزالي ﵀ وهو يتحدث عمن معه مال حرام، وأراد التوبة والبراءة منه، قال: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٧٨٩٥.

وبناء على هذا فإذا أقيم مشروع للأسر الفقيرة من مال ناتج عن فوائد ربوية، فلا حرج على من أراد المشاركة فيه، لأن المنهي عن الاشتراك معه هو حائز المال الحرام، والفقير قد بينا أن ما يحوزه من هذه الأموال ليس حراماً عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2643 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.