Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2658

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. لا يجوز في عقد المضاربة اشتراط ضمان رأس المال

لا يجوز في عقد المضاربة اشتراط ضمان رأس المال

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً على موقعكم الرائع وأسأل الله أن يجزيكم خيراً بما نفع بكم الإسلام والمسلمين.

عندي استفسار هام وأرجو ألا تحيلوني على فتوى أخرى وهو: أنا أعمل بشركة كمبيوتر ونشترك بالمعارض المختلفة، وهذه المعارض يقوم أحد الأشخاص من خارج الشركة وهو الممول بتمويل تكلفة هذا المعرض مقابل نسبة معينة متفق عليها فى الأرباح يأخذها فى حالة ربح المعرض، لكن في حالة خسارة المعرض فإنه يسترد كل مبلغ التمويل دون نقص، فهل هذه المعاملة جائزة شرعا، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المعاملة غير جائزة لأن العقد الذي بين شركتكم وبين هذا الشخص صاحب رأس المال -الممول- عقد شراكة، ولا يجوز في عقد الشراكة اشتراط ضمان رأس المال، بحيث لا يتحمل رب المال الخسارة، لأن هذا يجعله في الحقيقة قرضاً ربوياً وليس من الشراكة في شيء، كما أن الاصل في اقتسام الربح في الشراكة أن يكون على قدر رؤوس الأموال -لا نسبة من الربح لا تعتمد على حصة كل شريك من رأس المال- لكن إذا كان أحد الشركاء يمارس في هذه الشراكة عملا لا يلزمه بحكم كونه شريكا فيجوز أن تزيد حصة الشريك من الربح عن قدر ما يستحقه من ربح حصته من رأس المال، وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٤٦٩١، ٥١٦٠، ٨١٥١، ٣٥٤٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2658 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.