Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2660

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. أجرة الشريك العامل

أجرة الشريك العامل

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يتم تقسيم أرباح الشركة بين شريكين اشتركا في رأس المال مناصفة ويعمل أحدهما فيها بينما الآخر لا يعمل؟ وهل يجوز للشريك الذي يعمل في الشركة أن يتقاضى راتباً على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشريك إذا قام بعمل في الشركة ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً ولم يقم به تطوعاً، فله أن يأخذ مقابل هذا العمل أجرة زائدة على نسبته في الأرباح بشرط أن يتفق مع شريكه أو شركائه على هذا العمل وأجرته قبل البدء فيه، فإن فعله بلا اتفاق لم يستحق شيئاً إلا أن تطيب نفس الشركاء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٥٩٤٤٦،والفتوى رقم: ٣٥٤٩٣.

وعلى هذا فإذا كان هناك اتفاق بين هذا الشريك الذي يعمل والشريك الذي لا يعمل على أنه يستحق راتباً مقابل عمله الذي لا يلزمه بحكم كونه شريكاً، فإن له أن يأخذ هذا الراتب ثم يقتسم مع شريكه الربح مناصفة لتساوي حصة كل منهما في رأس المال، وإن لم يكن هناك اتفاق فلا يستحق راتبا ً ويكون الربح بينهما مناصفة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2660 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.