Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2701

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. فساد الشركة باشتراط أحد الشركاء عدم تحمل الخسارة

فساد الشركة باشتراط أحد الشركاء عدم تحمل الخسارة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تجارة العملة عن طريق الانترنت بدفع جزء من رأس المال والباقي يدفع من قبل عميل يأخذ جزءا من الأرباح ولا يتحمل الخسارة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع وشراء العملات الأجنبية عن طريق الإنترنت إذا خلت من المحاذير الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: ٣٧٠٨، والفتوى رقم: ٣٧٠٢، هذا من حيث الأصل.

أما بخصوص الصورة المذكورة في السؤال فلا تجوز، لأن هذا العميل الذي يدفع الجزء الباقي من رأس المال، ولا يتحمل خسارة، هو في الحقيقة مقرض قرضا بزيادة، وهي الجزء الذي يحصل عليه من الأرباح، ومعلوم أن كل قرض بزيادة فهو ربا، ولا يصح أن يكون شريكا في هذه التجارة، لأن الشركة تفسد باشتراط أحد الشركاء عدم تحمل الخسارة باتفاق الفقهاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2701 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.