Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2725

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. يتحمل الشريك من الخسارة ماكان قبل فسخ الشركة

يتحمل الشريك من الخسارة ماكان قبل فسخ الشركة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي: اشترك مجموعة من الرجال بمالهم مع رجلين بعملهم، وبعد سنتين من العمل في الشركة استقال أحد العاملين، فطالب أحد المشتركين باسترجاع ماله، وقال لا أضمن الخسارة من تاريخ طلبي هذا لأنه لا يثق في الرجل الذي بقي وحده عاملا بيده، فما حكم هذا الشرط من صاحب المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن الأمور التي تبطل بها الشركة -سواءً كانت شركة عنان أو شركة وجوه أو مضاربة أو غيرها- فسخ الشركة من أحد الشريكين أو الشركاء، لأنها عقد جائز غير لازم عند الجمهور، وبناءً عليه يحق لهذا الشريك أن يفسخ الشركة ويأخذ نصيبه منها.

فإن كانت هناك خسارة قبل الفسخ تحمل منها بقدر نصيبه في الشركة، فإن كان نصيبه من الشركة النصف، تحمل نصف الخسارة، وهكذا، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: ٣٤١٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2725 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.