Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2728

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. حكم أخذ أحد الشريكين نسبة زائدة من الربح

حكم أخذ أحد الشريكين نسبة زائدة من الربح

[السُّؤَالُ]

ـ[شريكان ولد شريك الأول طلب نسبة من الأرباح زيادة وهو لا يستحق من دون موافقة الشريك الثاني، وبعد فترة أخذ هذه النسبة وتم فك الشراكة ما حكم هذا الفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أنه لا يحق لأحد الشريكين ولا لأحد أولاده أن يأخذ نسبة زائدة من الربح على المتفق عليه عند العقد، إلا إذا رضي بذلك الشريك الآخر، وما دام هذا الولد قد أخذ مالاً بغير رضا شريك والده فالواجب عليه التوبة إلى الله ﷿، وإرجاع نصيب الشريك من هذا المال إليه، ولا تتم توبته إلا بذلك؛ لأن من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٣٣٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2728 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.