Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2735

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. فساد القرض يقتضي فساد الشركة

فساد القرض يقتضي فساد الشركة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل اشترى شياهاً لنفسه ولآخر على أن تكون بينهما مناصفة وأن يكون له على صاحبه نصف المبلغ يؤديه إليه وقد شرط عليه أن يكون راعياً لهذه الأغنام وما حصل من ربح فهو بينهما مناصفة والعامل مطالب بأن يؤدي نصفه هو إلى مشتري الشياه إلى أن يتم بذلك على التدرج سداد الدين على أن له أن يأتي بمبلغ الدين من مصدر آخر ويسد به الدين ثم بعد ذلك يكون نصفه له فما حكم هذه المعاملة؟ وهل فيها ربا أو هل هي من باب بيعتين في بيعة أو ما شابه ذلك؟ وما الحل حال كون المعاملة فاسدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الشركة فاسدة لاشتراط المقرض على المقترض منفعة، وهي رعي الغَنَم، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، ويفسد به القرض.

وما دام القرض قد فسد، فالشركة فاسدة، ويكون الغنم كله ملك لصاحب المال، وللآخر أجرة المثل مدة رعيه إن كان قد شرع في رعي الغنم.

ويمكن تصحيح هذه الشركة بأن يقترض هذا الشخص المال من صاحبه أو من غيره، ثم يشتري منه نصف الغنم مشاعاً، ويكون الربح بينهما حسب مال كل منهما، ومن ثم يقوم المدين بسداد دينه حسب قدرته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2735 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.