Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2745

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الشركة ٢٧٢
  3. أحكام الشركة ٢٥٦
  4. تجوز هذه الشراكة بشرط تحديد الربح بالنسبة

تجوز هذه الشراكة بشرط تحديد الربح بالنسبة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لقد اشتريت عتاد مقهى قوامه ٥٠ مليوناً وأدخلت شريكا معي بنفس المبلغ (٥٠ مليون) يدفعه لي ثم أقسم معه الفائدة من ٥٠ مليون؟

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس من إقامة مثل هذه الشركة، سواء دفع لك مثل ما دفعت أو أقل أو أكثر، ويكون الربح بينكما على ما تتفقان عليه بشرط أن يكون تحديده بالنسبة النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، كما في الحالة المطروحة.

قال ابن قدامه في المغني (٧/١٢١) : والقسم الخامس: إذا اشترك بدنان بماليهما، وهذه الشركة العِنان، وهي شركة متفق عليها.

وإذا اشترك معك بماله فقط، وأنت بمالك وبدنك، فهي نوع من شركة المضاربة ذكرها ابن قدامة في موضع آخر في نفس المصدر السابق، وهي متفق عليهما في الجملة، كما أفاد ذلك الباجي في المنتقى، وابن رشد في بداية المجتهد وغيرهما.

والحاصل أنه إذا توافرت شروط الشركة، وكان العمل مشروعاً فلا حرج أن يتفق الطرفان على أن تكون حصة أحدهما من الربح أكثر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2745 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.