Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2766

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. تعريف المضاربة وحكمها ٤
  4. لا حرج عليك في المضاربة بمالك

لا حرج عليك في المضاربة بمالك

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك تاجر يعمل في التجارة الحرة وأراد شخص أن يستثمر مبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال لديه، فكيف يتم التعامل مع هذا المال من قبل التاجر خصوصا أنه لا يرغب في جعل هذا المستثمر شريكا في رأس المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في دفع مالك إلى من ذكرت للمتاجرة به، على أن تكون له نسبة من الربح شائعة كالنصف أو الربع أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق بينكما، لأن هذا النوع من العمليات يدخل في ما يعرف عند الفقهاء بالمضاربة، وهي جائزة إذا توافرت الضوابط الشرعية لذلك والمبينة في الفتوى رقم: ٣٠٢٣، والفتوى رقم: ١٠٥٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2766 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.