Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2786

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أركان المضاربة وشروطها ٤٢
  4. حكم تحديد الربح من رأس المال في المضاربة

حكم تحديد الربح من رأس المال في المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[عرض علي أحد الأقارب أن أعطيه مالاً لكي يقوم بتشغيله في تجارته مقابل أن يدفع لي نسبة شهريه قدرها ٢% (إثنان بالمائة) من رأس المال كل شهر يدفعها لي، وقال إنه مسامح لو كان ما سيدفعه لي أكثر مما أستحق أنا، وطلب مني أن أسامحه حال أن يكون المبلغ أقل مما أستحق في نسبة الربح في تجارته، فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة في حقيقتها محرمة لأنها مضاربة فاسدة فقد صارت قرضاً ربوياً، وما يستحقه رب المال والمضارب في المضاربة الصحيحة يجب أن يكون مشاعاً كالربع والنصف والثلث ونحو ذلك، وأن يكون من الربح لا من رأس المال.

والحاصل أن هذه المعاملة لا تجوز، وما مضى منها فالربح كله لك، ولقريبك المضارب أجرة المثل.

وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٤١٠، ٢٨٦٣٦، ١٩٤٠٦، ١١١٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2786 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.