Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2800

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أركان المضاربة وشروطها ٤٢
  4. الإنفاق على الأم من مال المضاربة

الإنفاق على الأم من مال المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أستطيع أن أساعد والدتي في نفقة الحج من مال أعطاه لي أبو زوجي أعمل به، على أن أدخر الربح لأولادي فأخذت من الربح وساعدت الوالدة لأداء الحج من دون أخذ الإذن من زوجي أو أبيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال الذي أعطاه لك أبو زوجك إما أن يكون هبة منه لك، فإن تم القبض منك فقد ملكت المال ولك صرفه في ما تحبين من وجوه الخير.

وإما أن يكون مضاربة ومتاجرة، ويشترط لصحتها شروط مذكورة في الفتوى رقم:

١٠٥٤٩ ومن هذه الشروط تحديد الربح بينكما بنسبة مشاعة كالنصف، ولا يستحق العامل في المال الربح المتفق عليه إلا بقسمة المال، فتصرفك في الربح قبل ذلك بهبته لوالدتك لا يجوز، إلا إذا أذن صاحب مال المضاربة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2800 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.