Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2823

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. ضارب أخوه في ماله وضمن له نصف الخسارة

ضارب أخوه في ماله وضمن له نصف الخسارة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطيت أخي مبلغا من المال لتشغيله مع نقوده في الأسهم المباحة، وتم الإتفاق بيننا على أن أدفع إلى أخي نسبة معينة من نصيب أرباحي الشهرية مقابل في حال الخسارة يدفع لي أخي نصف خسارتي، ولقد خسرنا أنا وأخي نقودنا التي كنا وضعناها في هذه الأسهم، فقرر أخي أن يدفع لي نصف مالي الذي خسرته وحسب الاتفاق فهل يحق لي شرعأ أن آخذ هذا المال؟ وما الحكم بالنسبة للمبالغ التي كنت أدفعها من نصيبي لأخي شهرياً؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة التي وقعت بينك وبين أخيك تسمى مضاربة، ومن شروط المضاربة أن لا يشترط على العامل ضمان رأس المال أو جزء منه، فإن اشترط عليه ذلك فسدت المضاربة، كما في الفتوى رقم: ١١١٥٨.

وبناء على هذا فإن المعاملة المذكورة فاسدة، ولبيان ما يترتب على فسادها راجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٧٨٥٣. وللأهمية في الأمر راجع الفتوى رقم: ٢٦٧٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2823 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.