Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2847

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. ضمان رأس المال عند التقصير في المضاربة

ضمان رأس المال عند التقصير في المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب بوضع مبلغ من المال في شركة للاستثمارات المالية, أهم بنود العقد: تلتزم الشركة بضمان ٩٩% من رأس المال في حالة التقصير ... فما شرعية هذا البند؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال في يد المضارب (شركة الاستثمار) يعتبر أمانة فلا يكون مضموناً إلا في حالة التعدي والتقصير، والضمان في هذه الحالة لازم للمضارب اشترط ذلك في العقد أو لم يشترط، كما لو اشترط عليه ضمان في غير حالة التعدي والتقصير لم يضمنه، فما لم يكن مضموناً شرعاً لا يصير كذلك بالشرط ... وعليه فالواحد في المائة مضمون أيضاً في حالة التعدي والتفريط، ولو اشترطت الشركة عدم ضمانه كان شرطاً باطلاً لمنافاة هذا الشرط لمقتضى عقد المضاربة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2847 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.