Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2856

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. من يتحمل الخسارة في المضاربة

من يتحمل الخسارة في المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[دفعت مبلغ مساهمة مع أحد الأشخاص أصحاب محلات الكمبيوتر والاستيراد وأعطاني شيكا مقابل المبلغ على أن يرد مبلغ المساهمة مع الأرباح بعد سنة ولكن عندما حل الموعد بدأت الأعذار تتنوع والله وحده أعلم بصدقها أو كذبها والآن أحاول معه الحصول على رأس مالي - ولكن السؤال هل أكون مستحقا لأرباح المبلغ حيث إنه أحضر بضاعة بعلامة تجارية غير صحيحة وتمت مصادرتها ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاتفاق المذكور اتفاق فاسد شرعا لخروجه عن حقيقة الشركة إلى كونه قرضا ربويا، فالشراكة والمضاربة قائمة على عدم ضمان رأس المال إلا في حالة التعدي والتفريط، وراجع لبيان ذلك الفتوى رقم: ١٠٣٢٨٢.

وإذا فسدت المعاملة -محل السؤال- فرأس المال وربحه إن حصل لصاحبه، وللعامل فيه صاحب محل الكمبيوتر أجرة مثله، وإن حصلت خسارة في رأس المال بدون تعد منه أو تفريط فلا يضمن، وحيث إنه أحضر بضاعة ممنوعة من قبل الدولة -وأنت لم تأذن بذلك- وتمت مصادرتها فإنه يضمن خسارة رأس مالك لتعديه، وأما الأرباح فلست مستحقا لها إذا لم يكن قد حصل ربح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2856 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.