Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2858

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. اشتراط رب المال على عامل المضاربة ضمان الخسارة

اشتراط رب المال على عامل المضاربة ضمان الخسارة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندى مبلغ من المال وأريد أن أعطيه لأحد الأصدقاء الذين لهم خبرة فى التجارة ليستثمر لي المبلغ وتحديدا في شراء الأسهم وبيعها (في البورصة) طبعا الشركات التي عملها مباح.

فالسؤال هل يجوز لي أن أتفق معه على أن يتحمل هو الخسارة ولا أشاركه فيها وإذا في مكسب يكون بالمناصفة أو النسبة التي سنتفق عليها، وما حدود هذه النسبة باعتبار أني صاحب المال وهو صاحب الخبرة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تريد أن تقوم به من إعطاء أحد أصدقائك مبلغا من المال ليستثمره مقابل تقاسم الربح بينكما بنسبة شائعة كالنصف مثلا هو ما يعرف بالمضاربة، ولا حد للنسبة التي يصح أن تتفقا عليها، لكن اشتراطك تحمله الخسارة يبطلها لأن الخسارة تتبع رأس المال ولا تتبع جهد العامل، ولأن العامل أمين فلا يضمن إلا إذا كانت الخسارة بسبب تفريط أو تعد منه.

وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ١١١٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2858 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.