Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2868

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. صورة شركة المضاربة

صورة شركة المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي العقود المتدلولة (مصاديق المضاربة) بين الناس والبنوك والشركات والتى ينطبق عليها عقد المضاربة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

المضاربة أو القراض -كما تسمى عند بعض الفقهاء- هي شركة مال وبدن بمعنى أن يكون المال من جهة والعمل من جهة أخرى، سواء كانت الجهة الدافعة للمال شخصا أو شركة أو غير ذلك، وسواء كانت الجهة القابضة للمال شخصا أو أكثر، مؤسسات أو شركات ونحو ذلك.

وصورة هذا العقد أن يتفق الطرفان على دفع طرف منهما مالا للطرف الآخر على أن يعمل فيه هذا بالتجارة، وما حصل من الربح بينهما على ما اتفقا عليه حال العقد من ثلث أو ربع أو نحو ذلك مشاعا من الربح.

ولابد من الالتزام بالضوابط المذكورة في الفتوى رقم: ٧٠٣٢٧، وكذلك الفتاوى التالية أرقامها: ٧٢١٣٨، ٧٢١٥٦، ٧٢١٥٦، ٩٣٢٩٤. فإن هذه الضوابط لا يصح عقد المضاربة إلا بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2868 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.