Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2874

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. دفع المال لمن يتجر به مقابل ربح شهري أو نسبة من البيع

دفع المال لمن يتجر به مقابل ربح شهري أو نسبة من البيع

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطاني شخص مبلغا من المال مقابل إما ربح شهري ثابت أعطيه إياه، أو نسبة عمولة تحسب لي من المبيعات، فأيهما أصح شرعا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز في عقد المضاربة أن يُشترط لطرفٍ أو لكليهما دراهم معلومة، ومتى وقع ذلك فالمضاربة فاسدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة لحكم الصورة الأولى من المعاملة المذكورة فإنها غير جائزة بالإجماع، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. انتهى. وإعطاء صاحب رأس ألمال مبلغاً ثابتاً معناه أن يجعل له دراهم معلومة، وقد علمت أن هذا لا يجوز في المضاربة بالإجماع.

وأما عن الصورة الثانية وهي إذا دفع إليك آخر مالاً لتشتري به وتبيع ولك نسبة من المبيعات، فإذا كنت تقصد بالمبيعات أنه كلما بعت كمية كذا فلك كذا وإذا لم تبع فلا شيء لك فهذه جعالة جائزة، ويستحق فيها العامل الأجر بالشرط، وإن كنت تقصد أن لك نسبة من الأرباح فهي مضاربة ويشترط فيها ما يشترط في المضاربة، وراجع شروط المضاربة في الفتوى رقم: ١٠٣٢٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2874 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.