Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 5274

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. السحر والجن والحسد ١٣٢٠
  3. أدعياء الغيب ١٩٥
  4. الكهانة والعرافة ١٣٠
  5. الجاهل بالحرمة لا إثم عليه ولا تعزير

الجاهل بالحرمة لا إثم عليه ولا تعزير

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة ذهبت إلى مشعوذ لكن هي لم تكن تعرف حكم الشرع بتحريم هذا الشيء وهي الآن خائفة أن ما فعلته وهي صغيرة وعن جهل أن يوضع في ميزان سيئاتها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الجهل بتحريم الشيء رافع للإثم عن مرتكبه فيه، وإن كان قد يأثم لكونه أمكنه التعلم ولم يتعلم، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: إن رجلاً أهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. يقول النووي ﵀: وفي هذا أن من ارتكب معصية جاهلاً تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير.

وابن عبد البر يقول في شرح الحديث السابق: وفي هذا الحديث دليل على أن الإثم مرفوع عمن لم يعلم. قال الله ﷿: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم. انتهى.

وكان الواجب على الأخت ألا تقدم على فعل قبل أن تسأل عن حكمه.

وعلى كلٍ فمن تاب تاب الله عليه. وراجعي الفتوى رقم:

٥٤٥٠

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 5274 (SanadKitab #27107, hlm. urut 5277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.