Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2879

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. صرف المضارب المال والربح على ملذاته

صرف المضارب المال والربح على ملذاته

[السُّؤَالُ]

ـ[شاركت صديقا لي على عمل ضمن محل تجارة أجهزة موبايل بمبلغ مائتي ألف مناصفة ولمدة سنة على أن يقدم تعبه وعمله كحصة وأنا أقدم المال كحصة وانقضت ثلاثة أشهر وأعطاني أرباح على هذه المدة عشرة آلاف وبعدها لم يدفع لي أي مبلغ لا من الأصل ولا من الربح وإذا به يعلمني أنه صرف المبلغ والربح على الملذات الشخصية وهو لا يعلم كمية الربح الناتج وأنا أطالبه بالربح وهو يقول لا أعلم كم ربح أو كم أنتج هذا المبلغ ولكن كم تريد أعطيك عليه وانقضت لحد اليوم ثلاث سنوات ونصف ولم يستطع سداد المبلغ الأصل ولا يعرف كمية الربح.السؤال هل يحق لي مطالبته بربح أم لا وكم نسبة الربح إذا كان من حقي ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ما فعله شريكك ظلم وتعد على الأمانة، وبسببه يترتب في ذمته ضمان المال الذي أعطيته، وأما الربح ففيه تفصيل، والأولى لكما أن تصطلحا في شأنه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إن ما ذكرته عن شريكك من صرفه أموالك وتبذيرها في الملذات الشخصية ينافي الأمانة، بل وقد ورد في الذكر الحكيم ما يدل على أنه ينافي كمال الإيمان. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم [ص: ٢٤] .

وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن شريكك قد ترتب في ذمته ما أعطيته من المال؛ لما اعترف به من التعدي، وبالتالي فإنه يحق لك أن تسترجع منه هذا المبلغ بلا خلاف، متى تيسر له دفعه.

وأما الربح فإذا كان يعلم أنه قد حصل بالفعل، وأنه هو أنفقه فمن واجبه أيضا أن يعطيه لك. وإن كان يجهل قدره فعليه –إذا كان يريد أن تبرأ ذمته- أن يحتاط لك في قدره.

وعلى هذا التقدير يحق لك أن تطالبه بالربح؛ لأنه بإقراره به يكون قد ترتب في ذمته أيضا.

وأما إن كان لا يعترف بحصول ربح، فإنه لا يكون لك الحق فيه؛ لأنه لا سبيل لك إلى إثباته. والله هو حسيبه في ذلك.

والذي نراه أصوب لكما هو أن تصطلحا، فإن أهل العلم قد أجازوا الصلح على المجهول إذا لم توجد سبيل إلى معرفته. جاء في المغني: ويصح الصلح عن المجهول، سواء كان عينا أو دينا، إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته.

وقال الحطاب: (تنبيه) يجوز الصلح على المجهول إذا جهل القدر المصالح عليه، ولم يقدرا على الوصول إلى معرفته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2879 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.