Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2945

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. تحديد النسبة في المضاربة

تحديد النسبة في المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[استثمرت أموالي مع أحد الأشخاص في مقاولات وأبلغني أنه يربح حوالي ١٠% شهرياً ويعطيني ثلثين والثلث له، وقد أبلغته أني متحمل للمكسب والخسارة، وأبلغني أن هذه المشاريع أرباحها عالية مما يجعل الخسارة إلي حد كبير مستبعدة وأن الربح تم تقديره بناء على ما سبق من معاملات، هل هناك شبهة شرعية في ما سبق ولماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاتفاق قد تم بينكما على تحديد النسبة المذكورة (١٠) بحيث لا يجوز لك المطالبة بما زاد على ذلك من الربح، كما لا يحق له أن ينقص منها إن كان الربح ناقصاً عنها، فإن ذلك لا يجوز، لأن الصورة المذكورة ما هي إلا مضاربة، ومن شروط صحة المضاربة: أن يكون الطرفان شركاء في الربح بنسبة شائعة يتفقان عليها كالنصف والربع ونحو ذلك.

وراجع الفتوى رقم: ٣٢٦٩٠.

أما إذا كانت النسبة غير محددة، وكان إخباره لك بنسبة الربح لمجرد بيان مستوى المشروع من الناحية الاستثمارية، وتم الاتفاق على أن يكون الربح بينكما الثلثان لك والثلث له (كما هو ظاهر السؤال) فلا نرى في ذلك شيئاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2945 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.