Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2959

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. ما يترتب على فساد المضاربة

ما يترتب على فساد المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[الموضوع: أخذت من مسيحي مبلغا من المال على سبيل الشركة للمضاربة في البورصة وأن أتحمل الخسارة مع دفع أرباح البنك المعتادة ومع الأسف فقد خسرنا كل المبلغ والحمد لله، ولكني وعدت بالسداد. السؤال: هل يصح أن أدفع المبلغ كله مع الفوائد المذكورة أو أكتفي بدفع المبلغ الأصلي؟

جزاكم الله خيرا رجاء الاهتمام وشكرا ... ... ... ...]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمضاربة التي عقدتها مع الرجل الذي ذكرت مضاربة فاسدة لاشتراط رب المال فيها ضمان رأس المال وربحه، ولأن نسبة الربح فيها مقطوعة محددة، بغض النظر عن الربح أو الخسارة، ولمعرفة هذا الأمر بالتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨٠٥٢، ٩٤٠١، ٦٧٤٣.

وإذا فسدت المضاربة فلرب المال جميع المال، وله الربح كله في حالة حصول ربح، وعليه الخسارة كلها في حالة حصولها، وللمضارب أجر مثله، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٥٣٢٧٠.

هذا إذا كانت حقيقة العقد مضاربة، أما إذا كانت قرضا بفائدة ربوية، فللمقرض رأس ماله دون ما اشترط من الفائدة، سواء ربحت أو خسرت، لقول الله ﷿: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢٧٩﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2959 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.