Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2965

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. مسألة حول المضاربة

مسألة حول المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب أحد الزملاء مشاركتي في عمل بجانب عملنا الأساسي على أن أشارك بالنقود وهو بالمجهود والربح يكون بيننا مناصفة، ووافقت على ذلك ولكني وجدته أعطى هذا المبلغ لتأجير يقوم هو بتشغيل ذلك المبلغ ضمن تجارته، وبالطبع التاجر يعطيه الربح بعد خصم نصيبه مقابل تشغيله لهذا المبلغ، والمبلغ المستلم من التاجر يقوم زميلي بمناصفته معي على الرغم من أنه لا يقوم بأي مجهود فيه، فهل يحق له ذلك النصف من المبلغ المتبقى أم يكون له نسبة مقابل توصله للتاجر أم ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب السؤال سبق في الفتوى رقم: ٥٣١٨١ فتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2965 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.