Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2967

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. ربح المضاربة حسب الاتفاق بين صاحب المال والمضارب

ربح المضاربة حسب الاتفاق بين صاحب المال والمضارب

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان معي نقود والآخر اشترك معي بالجهد \"مضاربة\" فخسرنا في التجارة هل أخسر رأس المال أم أطالبه به، وإذا كانت الخسارة في الربح هل آخذ رأس المال كله وأتقاسم معه الربح، بالتفصيل ما أمكن ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخسارة في عقد المضاربة الصحيح على رب رأس المال، ولا يتحمل منها المضارب العامل شيئاً، وأما الربح -قليلاً كان أو كثيراً- فهو بين رب رأس المال والمضارب حسب ما اتفقا عليه، وراجع الفتوى رقم: ٣٤٧٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2967 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.