Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2980

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. لا يجعل الربح في المضاربة مبلغا مقطوعا

لا يجعل الربح في المضاربة مبلغا مقطوعا

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: إذا أخذت مال من شخص لعمل تجاري هل يجوز تحديد الربح مثلاً لك١٠٠٠٠ ليرة،

أم يجب أن نقول لك١٠%، ٢٠% من الربح؟ وجزاك الله خيراًَ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره السائل أخيراً صورة صحيحة للمضاربة، إذا تمت بشروطها، ولا يجوز جعل الربح في المضاربة مبلغاً مقطوعاً، بل لا يكون إلا نسبة محددة من الربح مثل ١٠ أو ٢٠، وراجع ذلك في الفتوى رقم: ١٠٥٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2980 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.