Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2984

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. العامل في المضاربة لا ضمان عليه ما لم يقصر أو يتعدى

العامل في المضاربة لا ضمان عليه ما لم يقصر أو يتعدى

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسل لي صديق أسهماً عددها ٣٠٠٠ سهم لحفظها لدى شركة سمسرة، وبعد فترة تم توزيع سهم لكل سهم، أي الأسهم أصبح عددها ٦٠٠٠ سهم، لكن عند الاستعلام عن الرصيد وجدنا ٤١٠٠ سهم فقط، وهو الآن يطلب مني باقي الأسهم، مع العلم بأن الشركة تم إفلاسها، فما العمل، هل أنا مسئول عن ضياع باقي الأسهم وهي ١٩٠٠ سهم أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صديقك لا يحق له أن يكلفك ضمان ما ضاع من الأسهم بسبب إفلاس الشركة، ولا أن يكلف الشركة أيضاً بضمان ما ضاع، لأن الوكيل المؤتمن والعامل في المضاربة لا ضمان عليهما إن لم يثبت تعديهما أو تقصيرهما، وهما مُصدقان في ضياع المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٨٤٣٣، والفتوى رقم: ١٩٧١٦، والفتوى رقم: ٣٦٦٧١.

وراجع في حكم التجارة بالأسهم الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٠٩٩، ١٢١٤، ٢٧٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2984 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.