Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2986

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. حساب الخسارة في المضاربة

حساب الخسارة في المضاربة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي مبلغ من المال سلمته إلى صديق لي يعمل تاجرا لأجل تحسين دخلي، ونحن متفقان على أن نقتسم الربح مهما كان كثيراً أو قليلا وأن كانت خسارة فإننا شريكان فيها، فهل هذا جائز شرعا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما اتفقتما عليه يسمى شرعاً مضاربة، وهي أن يدفع الشخص لشخص مبلغاً ليستثمره على أن يكون الربح بينهما على جزء مشاع كالنصف أو الربع أو حسب ما يتفقان عليه، وإن حصلت خسارة فمن رأس المال، ولا يضمن المضارب "التاجر" رأس المال، وتكون خسارته هي ضياع جهده وعمله دون فائدة، وعليه فهذه الشراكة التي حصلت بينكما غير جائزة، وانظر للمزيد في بيان المضاربة الفتويين التاليتين: ٣٠٢٣، ٣٢٨٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2986 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.