Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2992

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. تحديد مبلغ معين من الربح مفسد لعقد القراض

تحديد مبلغ معين من الربح مفسد لعقد القراض

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

عندي محل تجاري وزميلي يريد أن يعطيني مبلغاً، ويقول أريد أن يكون نظم أسهم وعلى كل ألف سهم بعشرين دينارا مرابح للشهر وإذا أديت له ألفاً سينقص عشرين من المجموع يعني الخمسة عليها ١٠٠، وإذا أردت له من المبلغ ألفاً ينقص من المائة ٢٠ ديناراً، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز، وهي عين الربا، فعليك أخي الكريم أن ترفض الدخول فيها، فإن أراد أن تضارب له بماله، فلا بأس، والربح بينكما على ما تتفقان عليه، وأما الخسارة، فهي على صاحب المال فقط، وتكون أنت في المقابل قد خسرت عملك.

أما تحديد مبلغ معين من الربح، فهذا مفسد لعقد القراض، وانظر الفتوى رقم: ١٢٢٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2992 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.