Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 2997

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. المضاربة لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال فيها

المضاربة لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد وعدت صديقتي بأنه إذا دخلنا بمشروع وخسر المشروع سوف أعطيها مالها المساهمة به وقد كنت أعتقد أنه إذا خسر المشروع سوف يبقى رأس المال ولكن لم يبق شيء فقد دفعت كل شيء حتى مهري ولقد خسر كل المشاركين أموالهم وهي الآن تطالبني بالمال ما هي فتواكم في هذه المسألة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت صديقتك دخلت معك في المشروع بقصد الاستثمار والمضاربة بمالها لكسب الربح فإنه لا ضمان عليك إلا إذا حصل منك تفريط أو تقصير، فالمضاربة لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال فيها.

وأما إذا كنت أخذت مالها على جهة القرض لتستثمريه أنت في مشروعك فهنا يجب عليك أن تردي لها مالها دون زيادة فيه أو نقص منه، سواء ربح المشروع أو خسر، ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

١١١٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 2997 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.