Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3003

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. اشتراط أحد المضاربين قدرا معينا من المال لا يصح

اشتراط أحد المضاربين قدرا معينا من المال لا يصح

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفقت مع أحد التجار على أن أودع لديه مبلغا ثم يقوم بإعطائي مبلغاً شهرياً يعادل قيمة نصيبي في رأس المال كله الخاص بي وبه وذلك بعد خصم نصيبه من الأرباح نتيجة قيامه بالتجارة فهل ذلك حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي قمت به هو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالمضاربة.. وهي أن يدفع شخص إلى آخر مبلغاً ليتاجر به، وله نسبة من الربح على أن تكون هذه النسبة مشاعة كالربع أو النصف أو الثلث.... وليس لأحدهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً.

ومن شروط جواز المضاربة عدم ضمان رأس المال على المضارب، فإذا حصلت خسارة يتحملها رب المال فقط كما يتحمل المضارب خسارة مجهوده.

وعليه فإذا اتفقت مع التاجر على أن يدفع لك مبلغاً شهرياً محدداً مقابل استثماره للمال الذي أودعته إياه فهذا هو ما يسمى بالقرض بزيادة وهو حرام، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها:

٨١٥١

٦٧٤٣

٥٤٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3003 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.