Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3008

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المضاربة ٢٤٩
  3. أحكام المضاربة ٢٠٢
  4. المضارب غير المعتدي لايتحمل الخسارة

المضارب غير المعتدي لايتحمل الخسارة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز عقد شركة المضاربة على أن صاحب الجهد لا يتحمل أي خسارة لا في رأس مال ولا في ربح ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن يد العامل في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان، ولذا فهو لا يتحمل أية خسارة وقعت لا في الربح ولا في رأس المال بدون تعد وقع منه أو تقصير، ولو أنه قد اشتُرِِط عليه الضمان؛ لأنه شرط باطل، وبالتالي فاشتراط عدم تحمله لأي خسارة متوقعة من باب تحصيل الحاصل، ولا يؤثر في صحة عقد المضاربة لعدم منافاته له. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3008 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.