Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3019

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. المزارعة ١٩
  3. أحكام المزارعة ١٦
  4. دفع الأرض لمن يزرعها مقابل جزء معلوم من غلتها

دفع الأرض لمن يزرعها مقابل جزء معلوم من غلتها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد: لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي: لدي أرض فلاحية أريد أن أدفعها إلى شخص ليعمل بها وعند وجود الغلة آخذ النصف أو الربع أو الثلث وذلك حسبما نتفق عليه، والسؤال هو: هل أدفع معه المال لخدمة الأرض أم لا؟ وإذا دفعت هل آخذ رأس مالي عند وجود الغلة؟ أفيدونا يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن يدفع صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم من غلتها كالنصف والربع ونحو ذلك، ويجوز أن تكون الأرض والبذر والآلات من صاحب الأرض والعمل من الآخر، وفي هذه الصورة يكون صاحب الأرض استأجر العامل ليعمل بالآلة وفي أرضه له وتكون أجرته ما شرط له من الخارج من الأرض، ولا يصح هنا أن ياخذ رب الأرض من الغلة كلفة الزرع من بذر والآلات ثم يقسم الباقي مع العامل فإنه قد لا يبقى له شيء فيكن غررا.

جاء في كشاف القناع: وإن شرط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل بذره وأن يقتسما الباقي ففاسد كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة وهو شرط فاسد تفسد به المزارعة لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر فيختص به المالك وربما لا تخرجه. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3019 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.