Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3085

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. تأجير منزل لشركة تريده لبيع الخمور

تأجير منزل لشركة تريده لبيع الخمور

[السُّؤَالُ]

ـ[اقتنت شركتنا منزلا راقيا، ستقوم بتفويضه لشركة أخرى للتصرف فيه مقابل نسبة محددة من الأرباح، والشركة المستغلة للمنزل ستقوم ببيع الخمر داخله، ولا ترغب الشركة في أن يكون المقابل الذي تجنيه حراما، فهل يكفي مثلا أن يتم فصل الربح الآتي من الخمرعن الربح الآتي من غيره؟ أو ما لحل في مثل هذه الحالة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت الشركة التي ستستغل المنزل تريده لبيع الخمور، فلا يجوز تأجيرها لها، لما في ذلك من التعاون معها على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة:٢﴾ .

وقد نص الفقهاء ﵃ على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام، لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، وروى ابن بطة: أن قيماً لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وأمر بقلعه.

قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق أو في الفتنة، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أوأشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.

وبناء عليه فلا يجوز لكم تأجير المنزل لتلك الشركة أوغيرها من الشركات التي تريده لأمور محرمة، ومجرد فصل نسبة مداخيل الخمر من مبلغ الإجارة لا يبيح لكم الباقي، فمبلغ الإجارة كله محرم لفساد عقد الإجارة وحرمته.

كما ننبه إلى أن الإجارة لابد أن تكون معلومة محددة على الراجح ولا يصح جعلها نسبة من الربح، كما بينا في الفتوى رقم: ٤٠٥١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3085 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.