Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3101

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. لا حرج على المدير المخول في ايجاد تغطية للمصاريف الكاملة للموظف

لا حرج على المدير المخول في ايجاد تغطية للمصاريف الكاملة للموظف

[السُّؤَالُ]

ـ[في كثير من الأحيان لا تغطي التعليمات والقوانين الحكومية المصاريف الكاملة التي يتحملها الموظف عند تنفيذه لواجباته خلال فترات الإيفاد. فهل يجوز للرئيس الأعلى كالمدير العام أو مدير المؤسسه أو غيرهما من المخولين بالصرف إيجاد حلول أو سبل أخرى لتغطية كامل المصاريف كزيادة مدة الإيفاد مثلا، أو زيادة أجور النقل أو غيرها؟ بارك الله فيكم ودمتم لنا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت اللوائح لا تغطي المصاريف الكاملة التي يدفعها الموظف فعلا للقيام بمهمته الحكومية، فلا حرج في أن يقوم مدير المؤسسة أو المسؤول المخول بالصرف بإيجاد حلول مشروعة لتغطية كامل المصاريف التي ينفقها الموظف بالفعل ما دام المسؤول مخولا بمثل ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3101 (SanadKitab #27107, hlm. urut 52995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.