Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3107

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. لا حرج عليك ما دمت تتقاضى أجرك على عمل مباح

لا حرج عليك ما دمت تتقاضى أجرك على عمل مباح

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل لدي شخص مسلم يصلي ويصنع ويبيع آلات تصفية الماء، ولقد قام بتركيب إحداها في مصنع خمر لغسل الزجاجات ولكن باقي الآلات الأخرى تستخدم في أشياء مباحة، وأنا لست مشاركا في التركيب لمصنع الخمر هل مال هذا الرجل حلال لي إذا أعطاني أجرتي لعملي لديه وهي شيء مباح؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تتقاضى أجرك على ما تقوم به من عمل مباح، فلا حرج عليك في ذلك على الراجح، وإن تيسر لك العمل عند غيره فهو أفضل.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3107 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.