Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3120

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم استقدام العمال غير المسلمين

حكم استقدام العمال غير المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استقدام العمالة الوافدة البوذية أو المسيحية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو جواز استئجار الكفار واستقدامهم لعمل ما يصلحون له من الأعمال، ويدل لذلك استئجار النبي ﷺ وأبي بكر لأبي أريقط دليلا لهما في الهجرة، ولكنه يحسن بالمسلم أن يحرص على تقديم العمالة المسلمة إن كان وجودها ممكنا لما في ذلك من إعانة لهم على حصول وظائف يتكسبون بها ويستغنون بها عن السفر لبلاد الكفر للكسب.

ولو استقدم المسلم كافرا فيتعين معاملته بالتي هي أحسن والوفاء له بما تعهد له به والحرص على هدايته والعبد عن تمكينه من الخلوة بالنساء أو غرس معتقداته الباطلة في نفوس الصغار أو السماح له باستخدام الأجهزة استخداما محرما.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٧٠٥١، ٣٦٨١، ١٥٢٨٩، ٩٨٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3120 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.