Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3125

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. دفع للعامل نصف أجره لأنه لم يأت بالعمل على الوجه المطلوب

دفع للعامل نصف أجره لأنه لم يأت بالعمل على الوجه المطلوب

[السُّؤَالُ]

ـ[دفعت لعامل بلاط نصف المبلغ المتفق عليه لأنه لم ينجز عمله بالشكل الصحيح والمتفق عليه،

ولم يرض بإصلاح العيوب، وأشعر بتأنيب الضمير.

علما أن أغلب البلاط يوجد تحته فراغات أي عمله لم يكن متقنا. ما حكم ذلك؟ وهل أسدد له باقي المبلغ. أرجو من سماحتكم المساعدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعامل المذكور عليه أن يأتي بالعمل على الوجه المتفق عليه، فإن امتنع ولم تجد وسيلة لحمله على ذلك، فتقدر قيمة ذلك النقص بتقدير أهل الخبرة، ويجوز لك أن تخصمه من أجره وتدفع إليه الباقي، أو تسامحه في نقصه وتؤدي إليه باقي أجره ولك المثوبة عند الله ﷿ في ذلك، وللمزيد يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٢٣٠٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3125 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.