Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3143

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. التوقف عن العمل في الأيام المنصوص عليها في العقد

التوقف عن العمل في الأيام المنصوص عليها في العقد

[السُّؤَالُ]

ـ[يوم السبت إجازة بمناسبة عيد العمال، ونحن نعمل في مؤسسة خيرية. فهل يجوز لنا أن نأخذ إجازة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجازات المستحقة للعاملين في مؤسسة ما، يرجع فيها إلى ما تم التعاقد عليه بين العاملين وبين تلك المؤسسة؛ لقوله ﵊: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.

فإذا كان التعاقد ينص صراحة أو عرفا على إجازة في يوم ما، فإنه يجوز ترك العمل في هذا اليوم، وإلا فلا.

ونلفت نظر السائل إلى أنه لا يشرع للمسلمين الاحتفال بأي عيد إلا عيدي الفطر والأضحى. ويراجع في ذلك الفتويين رقم: ١١٩٨٤٨ ١٠٩٦٤٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3143 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.