Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3145

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تأجير المستأجر ما استأجره بأكثر من أجرة مثله

حكم تأجير المستأجر ما استأجره بأكثر من أجرة مثله

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل استأجر منزلا من رجل ثم أجره لأناس آخرين ومن وقت لحين يرفع قيمة الإيجار بدون داع وهذا ما يسمى الإيجار من الباطن فما حكم الإسلام أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا جاز له أن يؤجرها فله تأجيرها بأكثر من أجرة مثلها أوأقل ولا يلزمه أن يؤجرها بمثل ما أخذها به من مؤجرها الأول.

وللمستأجر الأخير أن يقبل تلك الزيادة أويرفضها فإن التزم بها في العقد لزمته.

لكن لا ينبغي استغلال حاجة الناس، فقد قال ﷺ: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. رواه مالك في الموطأ عن جابر ﵁، وبعضه في البخاري.

والإجارة أخت البيع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3145 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.