Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3152

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الأجير إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة.

الأجير إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة.

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ، أنا مهندس في دائرة اتصالات وأشكو من وجود أعمال قليلة جدا، فقد توجد أيام لا أعمل أي شيء فيها أو قد يصل وقت العمل إلى ٥ إلى ١٠ بالمئة من الوقت الكلي للدوام. فما حكم الراتب؟ وأعمل أعمالا شخصية بالحاسبة الشخصية لي أثناء وقت الفراغ فما حكم ذلك؟

وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف في العمل الإضافي أو الأساسي يعد أجيرا خاصا، قال في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.

وإذا سلم نفسه للعمل فلم يوجد عمل، أو وجد وأذن له صاحب العمل أو شخص مخول من قبله بالانصراف فإنه يستحق الأجرة. جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة.

وأما اشتغالك بالحاسبة الشخصية ونحوها في وقت فراغك حيث لا يكون له تأثير على العمل فلا حرج فيه والأولى أن تستأذن جهة العمل.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٩٣٥٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3152 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.