Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3162

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم أخذ أجرة مقابل التوسط في رفع الغرامة

حكم أخذ أجرة مقابل التوسط في رفع الغرامة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص له سيارة ينقل بها البضائع، فقامت الشرطة بحجزها مع السلعة، أعطوه غرامة مالية، فقال لصاحب البضاعة سأعطيك مبلغا من المال إن توسطت لي بأن يتنازلوا لي عن الغرامة، فهل هذا المال حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الغرامة إن كانت غرامة ظالمة فأخذ أجرة مقابل التوسط في رفعها محل خلاف عند العلماء، وراجع ذلك في الفتوى رقم: ٤٧١٤.

وإن كانت غرامة أو ضريبة عادلة فليس لك أن تتوسط في إسقاطها لا بأجر ولا بدون أجر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٦٠٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3162 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.