Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3179

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. هل يستحق المشارك في الإضراب أجرة عن المدة التي شارك فيها

هل يستحق المشارك في الإضراب أجرة عن المدة التي شارك فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[التغيب عن العمل بحجة الإضراب. هل أجر ذلك اليوم حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإضراب منه ما هو مشروع، ومنه ما ليس كذلك، فما كان منه مشروعا محققا لمقصد معتبر شرعا نال حكمه من تحقيق ذلك المقصد؛ لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وانظر الفتوى رقم: ٦٢٨٠٣.

وبناء على هذا، فإذا كان الإضراب مشروعا وعقد العمل لا يتنافى مع التعويض للعامل عن فترته، فإن العامل يستحق أجره كاملا، وإذا لم يكن الإضراب مشروعا أثم المشارك فيه، ولا يستحق إلا أجر الزمن الذي عمل فيه، ولا يستحق الأجر إذا كان عقد عمله ينص على عدم التعويض عن فترته، ولو كان الإضراب مشروعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.