Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3191

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تأجير الدار لتستخدم كمدرسة للنصارى

حكم تأجير الدار لتستخدم كمدرسة للنصارى

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من مصر ولدى منزل للإيجار، تقدم مجموعة من اللاجئين السودانيين النصارى لتأجير المنزل واستخدامه كمدرسة لتعليم السودانيين اللاجئين النصارى. فما حكم الدين في ذلك؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتأجير المسلم داره للنصراني جائز ما لم ينص في عقد الإجارة أو يعلم بالقرائن أنه سيتخدم الدار في ما يحرم شرعا.

جاء في مطالب أولي النهى: ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعه أو صومعة راهب أو بيت نار لتعبد المجوس أو لبيع خمر أو القمار ونحوه سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه.

وتأجير الدار كمدرسة للنصارى ينظر إن كانت المدرسة دينية فلا يجوز لأن تعليم الكفر ليس أقل من اتخاذ الدار كنيسة، وإن كان تعليما عاديا فلا بأس.

وإن كان مختلطا لم يجز لكون الاختلاط محرما والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3191 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.