Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3212

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تأجير الأرض المزروعة

حكم تأجير الأرض المزروعة

[السُّؤَالُ]

ـ[اكتريت قطعة أرض وبذرتها شعيراً لكنها لم تثمر بسبب الجفاف فلم أحصدها وفي الموسم الموالي أثمرت ببذور الشعير المتساقط من الموسم الماضي وذلك لكثرة الأمطار في هذه السنة، فهل يجوز لي كراؤها لأحد جيراني الساكنين بجانبها فأفيدونا رحمكم الله، أرجو الإجابة على بريدي الإلكتروني؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب هذا السؤال في مسألتين:

الأولى: حكم إجارة المؤجر وهذا جائز إذا كان في مدة الإجارة الأولى، وكانت المنفعة مثلها أو دونها في الضرر، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٦١٤٤.

الثانية: إذا أراد السائل تأجير الأرض المشغولة بزرعه فيجوز، لكن على أن تكون المدة بعد أخذه للزرع أي يؤجرها لمدة تبدأ من انتهاء حصاد ما عليها، لأن إجارة الأرض المشغولة بالزرع لا تصح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3212 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.