Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3214

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. يجب دفع الأجرة للمؤجر وإن لم يطالب بها

يجب دفع الأجرة للمؤجر وإن لم يطالب بها

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش بأمريكا زارتني والدتي وأختي وطلبوا من زوجي أن يستأجر لهم منزلا لمدة شهرين وأعطوه الثمن ولكن صاحب المنزل أخذ إيجار أول شهر ثم لم يطالب بإيجار الشهر الثاني..واحتفظ زوجي بالنقود..هل عليه إعادة النقود لوالدتي؟ زوجي يظن أن النقود ليست سرقة لأن والدتي أعطته إياها برضاها..ولكنها أعطتهم له ليدفع الإيجار وأمنت به ووثقت به..لكن المالك لم يطالب بإيجار الشهر الثاني..هل يأخذ زوجي النقود؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجك لا يعد سارقا، لكن يجب عليه دفع الأجرة للمؤجر وإن لم يطالب بها، ما دام قد استأجر منه منزله للفترة المذكورة. وإن كان استأجر منه بأقل مما دفعته له أمك فيجب عليه إعادة الزائد عن الأجرة التي اتفق عليها هو والمؤجر إلى أمك ما لم تتنازل له عنها، لأن حكم زوجك حكم الوكيل.

جاء في المغني لابن قدامة: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى. فأي زيادة يحصلها الوكيل فإنها لموكله، وكون والدتك أعطت النقود برضاها فإنما دفعت النقود على أنها للإيجار.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٤٨٤٧٥، ٦٥٩٣٦، ٨٠٨٧٥، ٩٧٦٤٩، ١٠٥٤٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3214 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.