Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3221

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم أخذ أجرة على بذل الجاه

حكم أخذ أجرة على بذل الجاه

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفقت مع صديق لي أن أوظفه مقابل مال عن طريق مسؤول أعرفه والمسؤول لم يأخذ مالا، وأنا أخذت المال على سبيل العمولة وصديقي متفق معي وراض بهذه العمولة، مع العلم بأننا لم نأخذ حق أحد في هذا التعيين، فهل المال الذي أخذته على سبيل العمولة حرام، ويعتبر رشوة وهل أنا رائش وكيف أتوب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة داخله فيما يعرف بثمن الجاه وهي بذل شخص جاهه ومعرفته في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه، وهل يجوز لمن بذل جاهه أن يأخذ على ذلك أجراً فيه خلاف وتفصيل عند أهل العلم راجعه في الفتوى رقم: ٤٦٤٢٧.

وسبيل التوبة عند القول بالمنع هو رد المال إلى صاحبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3221 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.