Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3249

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. ترك متاعه في بيت مستأجر فسرقها مستأجر آخر

ترك متاعه في بيت مستأجر فسرقها مستأجر آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[تركت أمتعتي عند عائلة كنت أستأجر من عندهم بيتا صغيرا للكراء لكن عند عودتي بعد العطلة المدرسية أبلغني مسوغي أن أمتعتي قد سرقت لأنه أجر البيت في غيابي لمدة أسبوع وأنه مستعد لتحمل المسؤولية.

أريد أن أعرف هل يجوز لي أن آخد من عنده ثمن الأمتعة كاملة مع العلم أنها باهظة جدا وأنه لا يمكنني أن أحدد ثمنها الحقيقي وإنما فقط بالتقريب لأن بعضها قد استعمل وبعضها يعز على كثيرا لقيمته المعنوية عندي كالتذكارات مثلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قيام المؤجر بإجارة البيت المؤجر أصلا بدون إذن من المستأجر يعد اعتداء على حق المستأجر، فإذا تسبب ذلك في ضياع أمتعته كان المؤجر ضامنا لهذه الأمتعة بمثلها أو بقيمتها.

فينظر في قيمة هذه الأمتعة على حالتها الراهنة ويلزم الشخص المذكور بدفعها، أما عن قيمتها المعنوية عند صاحبها فلا يلتفت إليها لأن هذا غير محسوس وغير ممكن تحديده وتقديره، ولكن إن حصل تراض من الطرفين فلا مانع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3249 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.